فصل: معاملة السقط

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


الصلاة على الميت

حكم صلاة الجنازة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2767‏)‏

س6‏:‏ من هم الأموات الذين لا يجب على المسلم الصلاة عليهم، ومن هم الأموات الذين يجب على المسلم الصلاة عليهم‏؟‏

ج6‏:‏ دلت الأدلة الشرعية على أن صلاة الجنازة تجب على أموات المسلمين، برهم وفاجرهم، مادام فجوره لم يصل به إلى حد الشرك بالله؛ لقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء‏}‏ ‏[‏سورة النساء، الآية 48، 116‏]‏، ويرجى لمحسنهم، ويخاف على مسيئهم، أما الكافر يهودياً أو نصرانياً أو ملحداً، أو خرافياً؛ كعباد الأضرحة ودعاة الأموات ونحوهم فلا يصلى عليهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4600‏)‏

س2‏:‏ كيف شرع الإسلام في الجنازة‏؟‏

ج2‏:‏ يجعل من يريد صلاة الجنازة الميت بينه وبين القبلة، ثم يرفع يديه حذو أذنيه، أو منكبيه، يكبر تكبيرة الإحرام ناوياً في نفسه صلاة الجنازة، ثم يقول‏:‏ ‏(‏أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحسن أن تكون بالصيغة التي يصلى عليه بها بعد التشهد في صلاة الفريضة أو النافلة بعد التشهد الأخير، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يدعو للميت وللمسلمين والمسلمات فيقول‏:‏ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده‏.‏ وقد وردت أدعية أخرى في الصلاة على الجنازة فارجع إليها في بلوغ المرام، ومنتقى الأخبار وغيرهما من كتب الحديث‏.‏ ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏4009‏)‏

س6‏:‏ ماهي صلاة الجنازة، وما هي كيفية الدفن، وهل البناء فوق القبر بدعة من البدع، وسمعت أن لا بد من إهالة التراب على الميت في المقبرة حتى يغطيه، هل هذا من السنة وما الدليل‏؟‏

ج6‏:‏ صفة الصلاة على الجنازة‏:‏ يستقبل المصلي القبلة ويجعل الجنازة بينه وبين القبلة، ويكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعدها سورة الفاتحة، ثم يكبر ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو بعده للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة‏.‏

أما الدفن‏:‏ فتشق قناة مستطيلة في الأرض بقدر الميت المراد دفنه، ثم يلحد له في أسفل القبر مما يلي القبلة ليوضع فيه الميت مستقبلاً بوجهه القبلة على جنبه الأيمن، ثم يسوى عليه اللبن، ويطين ما بين اللبن ليمنع نزول التراب إليه، ثم يهال عليه التراب‏.‏ وقد جرى على ذلك العمل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ويرفع القبر على امتداد الشق قدر شبر؛ ليعرف فلا يهان بالمشي عليه أو الجلوس فوقه، ولا يجوز البناء عليه؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي‏:‏ ‏(‏ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولاقبراً مشرفاً إلا سويته بالأرض‏)‏ ‏[‏ أخرجه أحمد 1/89، 96، 129، ومسلم 2/666 برقم ‏(‏969‏)‏، وأبو داود 3/548 برقم ‏(‏3218‏)‏، والترمذي 3/357 برقم ‏(‏1049‏)‏، والنسائي 4/88 برقم ‏(‏2031‏)‏، والحاكم 1/369، والطيالسي ‏(‏ص/23‏)‏ برقم ‏(‏155‏)‏، والبيهقي 4/3‏]‏، ولما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه‏.‏

وبعد فنوصيك أن تقرأ في مثل سبل السلام للصنعاني، شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني‏.‏ ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الدعاء في صلاة الجنازة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4256‏)‏

س5‏:‏ الدعاء في صلاة الجنازة بلفظ المفرد المذكر، فهل يجمع في الصلاة على أموات، ويثنى إذا كانت على اثنين، ويؤنث في الصلاة على الأنثى‏؟‏

ج5‏:‏ يجمع ويثنى ويؤنث تبعاً لمن يصلى عليه، وإن جهل الميت جاز له التذكير بنية الميت، والتأنيث بنية الجنازة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الدعاء في صلاة الجنازة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6104‏)‏

س1‏:‏ عرفني كيفية الدعاء للميت، وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال الثواب من الله تعالى، وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا الدعاء‏؟‏

ج1‏:‏ المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات‏:‏ يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو له بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال‏:‏ «اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده»، وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعاءه‏:‏ «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار»، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين، فإنه قد ورد في صحيح مسلم‏:‏ «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»، وفي صحيح مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»‏.‏

وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز، وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فهو خلاف السنة إلا إذا نزل بهم ضيف فلا بأس، ويشرع لغيرهم من أقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أهله أن يصنعوا لأهل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه طعاماً لما جاء خبر موته، وقال‏:‏ «إنه قد أتاهم ما يشغلهم»‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الدعاء في صلاة الجنازة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3867‏)‏

س5‏:‏ ينصح الرسول أن نخلص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة‏.‏ فهل هذا خاص بالميت المسلم الذي نعرفه، أم كل الأموات‏؟‏ كما يحدث الآن كل وقت الصلاة على الأموات، فنحن لا نعرف أمسلم أم لا‏.‏

ج5‏:‏ صلاة الجنازة لا تكون إلا على مسلم، والمعتبر في الحكم للإنسان بالإسلام ما يظهر منه من شعائر الإسلام دون التنقيب عن باطنه، فمن ظهر منه العمل بأحكام الإسلام ولم نعلم منه ما ينقضه من أنواع الشرك الأكبر صلينا عليه صلاة الجنازة، وأخلصنا له الدعاء، ومن خفي أمره على بعض المسلمين صلى عليه من لم يعرفه تبعاً لمن عرفه منهم، ومن قدم للصلاة عليه في مساجد المسلمين شرعت الصلاة عليه معهم، عملاً بالظاهر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6719‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين مع التكبيرات‏؟‏

ج4‏:‏ تجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين؛ لأن الواجب فيها التكبيرات وقراءة الفاتحة والدعاء للميت والسلام، ولكن رفع اليدين هو السنة في جميع التكبيرات‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

التسليم من صلاة الجنائز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2514‏)‏

س2‏:‏ قرأت في الكتب المدرسية أن السلام من صلاة الجنازة على اليمين فقط، ولكن قرأت في كتب أخرى السلام من صلاة الجنازة على اليمين والشمال، فما هو الأصح مع التعليل‏؟‏

ج2‏:‏ صلاة الجنازة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، وقد ثبت التسليم منها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة‏:‏ «وتحليلها التسليم»، وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين، وإنما خالف بعض الفقهاء في ذلك بعدهم، قياساً لها على الصلوات ذات الركوع والسجود، والقياس لايعمل به في العبادات؛ لأنها مبنية على مادل عليه القرآن أو ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على من عليه دين

السؤال السادس والثامن من الفتوى رقم ‏(‏9686‏)‏

س6‏:‏ من مات وهو موحد ولكن عليه دين فهل نصلي عليه‏؟‏

ج6‏:‏ من مات وعليه دين ينبغي المسارعة في قضاء دينه، أو تكفل أحد عنه بأداء الدين، فإن لم يتمكن من ذلك قبل الصلاة عليه صلى عليه ولو كان عليه دين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرت سنته على الصلاة على المسلمين ولو كان عليهم دين‏.‏

س8‏:‏ هل الصبي الصغير يدفن بدون تغسيل أم لا‏؟‏

ج8‏:‏ الصبي الصغير يغسل ويكفن ويصلى عليه قبل الدفن مثل الكبير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على الميت في المقبرة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5133‏)‏

س4‏:‏ إذا كنت لم تصل على أحد الموتى، وقد دفن وأنت لا تعرفه، فهل تصلي عليه في المقبرة، وهل هي مثل الصلاة عليه في المسجد، وعند زيارتك لأحد أقاربك من الموتى فما هو الدعاء المشروع له، وما هي كيفيته عند القبر‏؟‏

ج4‏:‏ يجوز للرجل أن يصلي صلاة الجنازة على من دفن حديثاً من المسلمين إذا لم يكن صلى عليه قبل ذلك، ولو لم يعرفه؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعاً‏)‏ ‏[‏ أخرجه البخاري 2/192 ‏(‏بنحوه‏)‏، ومسلم 2/658 برقم ‏(‏954‏)‏، وأبو داود 3/536-537 برقم ‏(‏3196‏)‏، والبيهقي 4/45‏]‏، وتسن زيارة القبور للأقارب وغيرهم للاتعاظ وتذكر الآخرة، والدعاء للميت، ويقول ما رواه أحمد ومسلم وابن ماجه، عن بريدة رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم‏:‏ «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» ‏[‏ أخرجه أحمد 5/353، 359-360، ومسلم 2/671 برقم ‏(‏975‏)‏، والنسائي 4/94 برقم ‏(‏2040‏)‏، وابن ماجه 1/494 برقم ‏(‏1547‏)‏، وابن حبان 7/446 برقم ‏(‏3173‏)‏، وابن أبي شيبة 3/340، وابن السني في عمل اليوم والليلة ‏(‏ص/278‏)‏ برقم ‏(‏589‏)‏، والبيهقي 4/79، والبغوي 5/468 برقم ‏(‏1555‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏8210‏)‏

س‏:‏ هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وما دليلكم في ذلك‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن؛ لما ثبت أن جارية كانت تقم المسجد، فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا‏:‏ ماتت، فقال‏:‏ «أفلا كنتم آذنتموني‏؟‏ فدلوني على قبرها» فدلوه فصلى عليها ثم قال‏:‏ «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» رواه مسلم‏[‏أخرجه أحمد 2/353، 388، والبخاري 1/118، 2/92، ومسلم 2/659 برقم ‏(‏956‏)‏، وأبو داود 3/541 برقم ‏(‏3203‏)‏، وابن ماجه 1/489، 490 برقم ‏(‏1527، 1533‏)‏، وابن حبان 7/355-356 برقم ‏(‏3086‏)‏، والدار قطني 2/77، والطيالسي ‏(‏ص321‏)‏ برقم ‏(‏2446‏)‏، والبيهقي 4/46-48، والبغوي في شرح السنة 5/364 برقم ‏(‏1499‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على جنازتين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏572‏)‏

س2‏:‏ حكم الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة، هل يصلى عليهما صلاة واحدة‏؟‏ أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة بها‏؟‏

ج2‏:‏ نظراً إلى أن الصلاة على الجنازة الحاضرة لا تختلف من حيث الأقوال والأفعال عن الصلاة على الجنازة الغائبة فلا يظهر لنا بأس في الصلاة على الجنازتين؛ الحاضرة والغائبة، صلاة واحدة كالصلاة على جنازتين حاضرتين أو غائبتين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الصلاة على قاتل نفسه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3782‏)‏

س2‏:‏ القاتل نفسه غضبانا هل يمكن أن يصلى عليه أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ القاتل نفسه يصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه السلطان العام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قاتل نفسه تعظيماً لهذه الجريمة، وتحذيراً منها ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على قاتل نفسه

الفتوى رقم ‏(‏13127‏)‏

س‏:‏ رجل قتل نفسه بمسدس عامداً متعمداً، لا يعلم الدوافع إلا الله، مع أنه يشغل منصباً كمدرس أو ضابط أو غير ذلك، هل يصلي عليه عامة الناس‏؟‏ مع ما ثبت في الأحاديث الصحيحة‏:‏ أن قاتل نفسه خالداً مخلداً في النار، وقوله عليه الصلاة والسلام لقزمان -الذي قاتل يوم غزوة أحد إلى جانب المسلمين، وقتل ثمانية-‏:‏ «هو في النار»، وكان قد جرح، فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنانته، فقتل به نفسه‏.‏ وأريد الدليل إن كان الجواب إيجاباً‏.‏

ورجل زنا بزوجة عمه، وقتل عمه بطعنات سكين، وحمله ليلاً ووضعه في مكان ناء وأحرقه بالاشتراك مع الزوجة، وعثر عليه وقتل حداً، هل يصلي عليه عامة الناس‏؟‏ مع قوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏ومـن يقتـل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما‏}‏، وأرجو توضيح ذلك مع ما يتوفر لدى فضيلتكم من أدلة، وأنا أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي زنت وطلبت إقامة الحد عليها، ويعتبر اعترافها وجودتها بنفسها توبة، كقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لكفتهم»، لكن قاتلي أنفسهم لم يتوبوا، وكذلك قاتل غيره أخفى جريمته لولا أن الله أعان المسؤولين على القبض عليه‏.‏ وفقكم الله لقول الحق والسلام عليكم ‏.‏

ج‏:‏ مذهب أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلف الأمة أنهم لا يكفرون أهل الكبائر؛ كالقاتل عمداً، وقاتل نفسه ونحوهما، ويرون أن يصلى عليهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الغال، ففي مسند الإمام أحمد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ «صلوا على صاحبكم»، قال فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال‏:‏ «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين‏)‏ ‏[‏ أخرجه مالك 2/458، وأحمد 4/114، 5/192، وأبو داود 3/155 برقم ‏(‏2710‏)‏، والنسائي 4/64 برقم ‏(‏1959‏)‏، وابن ماجه 2/950 برقم ‏(‏2848‏)‏، وعبدالرزاق 5/244 برقم ‏(‏9501‏)‏، وابن أبي شيبة 12/492، وابن حبان 11/191 برقم ‏(‏4853‏)‏، والطبراني في الكبير 5/230 -232 برقم ‏(‏5174-5181‏)‏، والحاكم 2/127، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏.‏‏.‏‏)‏ 3/338 برقم ‏(‏1081‏)‏، والبيهقي في السنن 9/101، وفي دلائل النبوة 4/255، والبغوي في شرح السنة 11/117 برقم ‏(‏2729‏)‏‏]‏ ولكن لا يصلي عليه إمام المسلمين للحديث المذكور‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وقت الدفن

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏349‏)‏

س2‏:‏ إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليلاً، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز دفن الميت ليلاً لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏مات إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلاً، فلما أصبح أخبروه، فقال‏:‏ «ما منعكم أن تعلموني‏؟‏ » قالوا‏:‏ كان الليل، وكانت ظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه‏)‏ ، رواه البخاري ومسلم‏[‏أخرجه أحمد 1/224، 283، والبخاري 2/72، 88، ومسلم 2/658 برقم ‏(‏954‏)‏ مختصرا، وأبو داود 3/536-537 برقم ‏(‏3196‏)‏، والترمذي 3/355 برقم ‏(‏1037‏)‏، والنسائي 4/85 برقم ‏(‏2023، 2024‏)‏، وابن ماجه 1/490 برقم ‏(‏1530‏)‏، واللفظ له، والدار قطني 2/78، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏.‏‏.‏‏)‏ 2/138 برقم ‏(‏542‏)‏، والطيالسي ‏(‏ص/344‏)‏ برقم ‏(‏2647‏)‏، والبيهقي 4/31، 45، والبغوي في شرح السنة 5/361 برقم ‏(‏1498‏)‏‏]‏، فلم ينكر دفنه ليلاً، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحاً، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم‏.‏ وروى أبو داود عن جابر قال‏:‏ ‏(‏رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة يقول‏:‏ ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر‏)‏ ‏[‏ أخرجه أبو داود 3/513-514 برقم ‏(‏3164‏)‏، والطبراني 2/182 برقم ‏(‏1743‏)‏، والحاكم 1/368، 2/345، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/513، وأبو نعيم في الحلية 3/351، والبيهقي 4/31، 53‏]‏، وكان ذلك ليلاً كما يدل عليه قول جابر‏:‏ ‏(‏رأى ناس ناراً في المقبرة‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ‏.‏ ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً، روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل، ليلة الأربعاء ‏[‏أخرجه أحمد 6/62، 274، وابن سعد في الطبقات 2/305، وعنده‏:‏ ‏(‏ليلة الثلاثاء‏)‏‏]‏، والمساحي هي الآلات التي يجرف بها التراب، ودفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلاً، وما روي مما يدل على كراهية الدفن ليلا فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلاً يخل بالصلاة عليه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، أو من أجل أن لا يساء كفنه، ولأنه أسهل على من يشيع جنازته وأمكن لإحسان دفنه، واتباع السنة في كيفية لحده، وهذا إذا لم توجد ضرورة إلى تعجيل دفنه، وإلا وجب التعجيل بدفنه ولو ليلاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

هل يصلي الإمام على كل ميت

من الفتوى رقم ‏(‏3791‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للإمام الجامع أن يصلي على كل ميت يدعى إليه‏.‏

ج‏:‏ الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا أداها البعض سقطت عن الباقين، وعلى هذا لا يتعين على إمام الجامع الصلاة على كل ميت يدعى إلى الصلاة عليه، إلا إذا لم يوجد غيره، ولكن الخير له أن يصلي على ما يدعى إليه من الجنائز إن تيسر له ذلك، ليكسب الأجر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5069‏)‏

س4‏:‏ ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة، وفاته ثلاث تكبيرات، وماذا يفعل‏؟‏

ج4‏:‏ يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة، لما فاته ثم يسلم، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية‏:‏ اللهم صل على محمد، وبعد الثالثة‏:‏ اللهم اغفر له، ويسلم بعد الرابعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دفن الميت قبل الصلاة عليه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9008‏)‏

س1‏:‏ إذا كان هناك أحد متوفي بمنطقة بعيدة عن السكان، ولا يوجد أحد يصلي على الجنازة حتى تنطلق الخيول والإبل حتى يحضر شخص يعرف صلاة الجنازة، أم يدفن حتى لا يتأخر‏؟‏ ما هو حكم الميت الذي يدفن بدون صلاة جنازة‏؟‏

ج1‏:‏ الأصل في شريعة الإسلام ألا يدفن الميت المسلم حتى يصلى عليه صلاة الجنازة، وما ذكرته مجرد فرض وتقدير، ومع ذلك لو دفن ميت مسلم بدون صلاة عليه صلي على قبره‏.‏ ولا تنحصر صلاة الجنازة في إمام معين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏10730‏)‏

س‏:‏ توفيت لي بنت عمرها حوالي سنتين، ولم يكن عندي سوى شخص واحد، وقد قمنا بحفر قبرها ودفناها بدون صلاة عليها -صلاة الجنائز-‏.‏ فيا علماءنا‏:‏ إنه كثيراً ما صاحبني القلق والخوف، ولم أدر ما هو الذي يلزمني ويترتب علي في عدم الصلاة عليها، علماً أنه لم يوجد عندي سوى شخص واحد، ونحن عامة عن الحكم‏.‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ الواجب على من توفي له ميت صغير أو كبير أن يصلى عليه صلاة الجنازة بعد غسله وتكفينه، ولو كان المصلي واحداً‏.‏

وما دام أنك دفنت ابنتك بدون صلاة عليها عن جهل منك فنرجو ألا حرج عليك فيما وقع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دعوة الناس للصلاة على الميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6516‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز في الإسلام أن أدعو أهل البلد إذا مات للصلاة عليه، كأقربائه وأصحابه‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه، ويدعوا له ويتبعوا جنازته، ويساعدوا على دفنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه لما توفي النجاشي رحمه الله بموته ليصلوا عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على الميت وقت النهي

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏4373‏)‏

س6‏:‏ إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث‏:‏ «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»‏[‏ أخرجه أحمد 1/18، 21، 2/42، 207، 21، 3/39، 73، 95، والبخاري 1/146، ومسلم 1/567 برقم ‏(‏827‏)‏، وأبو داود 2/56 برقم ‏(‏1276‏)‏، والنسائي 1/258، 278، برقم ‏(‏518، 567‏)‏، وابن ماجه 1/395، 396 برقم ‏(‏1249، 1250‏)‏، والدار قطني 1/246، 425، 426، والبيهقي 2/451-452، 461، 462‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغسيل الطفل المولود ميتا

الفتوى رقم ‏(‏4884‏)‏

س‏:‏ أ - يقوم بعض الناس عند وضع الميت في القبر بوضع أحجار أو بلك على باب اللحد قبل الدفن وتبسيم اللحد بالتراب فهل هذا جائز أم لا‏؟‏

ب - عندما تتم الولادة ويخرج الطفل ميتاً وليس حياً، ويغسل ويكفن مثل الميت البالغ هل يسمى أم يدفن بدون، وفيه بعض الناس لا يضع للطفل كفناً أبيض المعروف، بل يدفنه في خرقة سوداء وخاصة الذين يكون أول مرة يموت له طفل، أرجو الإفادة عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ هذا هو المشروع عند وضع الميت في لحده، وهو أن ينصب عليه اللبن ونحوه فوق اللحد، ويسد ما بين اللبن بالطين حتى لايدخل التراب على الميت‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا نزل الطفل من بطن أمه ميتاً بعد أن نفخ فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه صلاة الجنازة ودفن وسمي، ويسن أن يكون الكفن أبيض، ولو كفن بكفن أسود أجزأ، لكنه خلاف السنة، وإذا كان الداعي إلى تكفينه بالأسود التشاؤم، أو إظهار السخط حرم ذلك لمنافاته الصبر على قضاء الله وقدره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حكم الأطفال الذين يموتون

الفتوى رقم ‏(‏5529‏)‏

س‏:‏ كيف حكم الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا ثلاث سنوات‏؟‏

ج‏:‏ حكم هؤلاء الأطفال في الدنيا أنهم يعاملون معاملة آبائهم وأمهاتهم، فمن كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلماً عومل معاملة المسلمين في الغسل والكفن، والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين، وفي إرث أقاربه المسلمين منه، وإن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكافرين‏.‏

أما حكمهم بالنسبة للآخرة فإن كان آباؤهم كفاراً فأمرهم إلى الله العليم الحكيم العدل الرؤوف الرحيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أولاد المشركين‏:‏ «الله أعلم بما كانوا عاملين» ‏[‏ أخرجه أحمد 1/215، 328، 341، 358، 2/244، 259، 268، 393، 471، 518، 5/73، 410، 6/84، والبخاري 2/104، 7/210، 211، ومسلم 4/2049 برقم ‏(‏2659، 2660‏)‏، وأبو داود 5/84-85، 85، برقم ‏(‏4711، 4712‏)‏، والنسائي 4/58-60 برقم ‏(‏1949-1952‏)‏، وعبدالرزاق 11/117 برقم ‏(‏20077‏)‏، وابن حبان 1/340 برقم ‏(‏131‏)‏‏]‏ سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وهو اللطيف الخبير، وإن كان أبواه أو أحدهما مسلماً فهو من أهل الجنة بفضل الله تعالى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على الطفل بعد دفنه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6748‏)‏

س1‏:‏ قد رزقت ابنين اثنين، وعند وقت الميلاد توفيا وأنا غير موجود، وقد دفنا بدون صلاة عليهما، علماً أنهما قد توفيا بعد الولادة بساعة من الزمن، وعندما جئت من سفري بأسبوع سألت أهل البيت عن أسمائهما، فقالوا سمي واحد محمداً وواحد علياً، وقد توضيت ورحت إلى القبر الذي دفنا فيه وصليت عليهما صلاة الجنازة، وهما ابناي، أرجو الإفادة عن ما ترونه إذا كان علينا كفارة في دفنهما بدون صلاة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع مثل ما ذكرت؛ أجزأت صلاتك عليهما إلى القبر الذي دفنا فيه، ولا كفارة عليكم، لكن ينبغي العمل مستقبلاً بما شرع الله، أن يقوم به الحي نحو من مات من المسلمين من حين احتضاره حتى يتم دفنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

معاملة السقط

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3817‏)‏

س2‏:‏ أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنيناً له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء‏؟‏

ج2‏:‏ كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء مادام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «السقط يصلى عليه»‏[‏ أخرجه أحمد 4/248-249، 249، وأبو داود 3/523 برقم ‏(‏3180‏)‏، والترمذي 3/341 برقم ‏(‏1031‏)‏، والنسائي 4/56، 58 برقم ‏(‏1942، 1948‏)‏، وابن ماجه 1/483 برقم ‏(‏1507‏)‏، والحاكم 1/355، 363، والطيالسي ‏(‏ص/96‏)‏ برقم ‏(‏702‏)‏، والبيهقي 4/8،25‏]‏ ، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

معاملة السقط

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9820‏)‏

س2‏:‏ كثيراً ما يحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة في الشهر الخامس ولكن لا نعلم مصير هذه الأجنة؛ هل تدفن ويصلى عليها، أم ترمى مع النفايات‏؟‏ نرجو التكرم بالتحقق في الموضوع وإفادتنا، هل يصلى على الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد غسله، وهل يسمى‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس من حملها غسل الجنين وكفن وصلي عليه، ويسن أن يعق عنه كما يفعل بالكبير من المسلمين، ودفن في مقابر المسلمين، وسمي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12214‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكـم بأن لي زوجـة وقـد رزقنا الله بستة أطفال والحمد لله، وبعدهم حملت خمس مرات وتسقط في شهرين أو ثلاثة في المستشفى، وكلما جاءها النزيف أذهب بها للمستشفى وأنومها، ويعملون لها عملية تنظيف، ولا أدري ماذا يفعلون بالجنين، وهل يجب دفنه أم لا وإذا كان علي شيء نحو دفنهم فأرجو إرشادي، هل يجب علي تسميتهم وهل يجب علي تميمة لهم أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على المرأة التي لم تتزوج

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏1275‏)‏

س7‏:‏ إذا ماتت امرأة عابدة، ولم تتزوج بعد وفاة زوجها الأول فهل يصلي عليها المسلمون‏؟‏

ج7‏:‏ نعم، إذا ماتت وهي معروفة بين المسلمين بالإسلام صلى عليها المسلمون صلاة الجنازة، ولا يكون عدم زواجها مانعاً من الصلاة عليها، لكن لا ينبغي لمن مات زوجها أن تمتنع من الزواج إذا جاءها من هو كفء للزواج بها إلا إذا كان لديها مانع غير التعبد يدعوها إلى ترك الزواج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح ونهى عن التبتل وقال‏:‏ «من رغب عن سنتي فليس مني»‏[‏ أخرجه أحمد 2/158، 3/241، 259، 285، 5/409، والبخاري 6/116، ومسلم 2/1020 برقم ‏(‏1401‏)‏، والنسائي 6/60 برقم ‏(‏3217‏)‏، والدارمي 2/133، والبيهقي 7/77‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حكم من مات وهو تارك للصلاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2036‏)‏

س‏:‏ هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس إطلاقاً إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم وهل يجب على المسلمين دفنهم والصلاة عليهم‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فإن تاركها جاحداً لوجوبها كافر بإجماع المسلمين، أما إن تركها كسلاً مع اعتقاد وجوبها فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء؛ للأدلة الثابتة الدالة على ذلك، وعلى هذا القول الصحيح لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن في محل خاص بعيداً عن مقابر المسلمين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حكم من مات وهو تارك للصلاة

الفتوى رقم ‏(‏2560‏)‏

س‏:‏ ومضمونه‏:‏ وقع النزاع بين علماء جمهورية زائير في مسألة تارك الصلاة طول حياته، ومات على هذا الحال، غير أنه كان يعتقد بالشهادتينز

قال بعضهم‏:‏ وأنا فيهم‏:‏ إنه يغسل ويكفن ويدفن ولا صلاة عليه؛ لأنه ترك أهم أركان الإسلام وهو الصلاة بعد الشهادتين‏.‏

وقال آخرون‏:‏ من تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لا يسمى كافراً ولو مات على حاله، بل هو مرتكب الكبائر، واستدلوا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‏}‏ الآية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»، قالوا‏:‏ وإن زنى وإن سرق‏؟‏ قال‏:‏ «وإن زنى وإن سرق»‏.‏ ويطلب بيان الصواب في ذلك‏.‏

ج‏:‏ قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً، وإن أتى بالشهادتين، واعتقد وجوب الصلاة، وهو أصح قولي العلماء، وبذلك يعلم أنه لا يعامل معاملة المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة‏.‏ بل يدفن كما تدفن الجيف التي يخشى تأذي الناس بها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً رضي الله عنه لما توفي أبوه أبو طالب على دين قومه أن يواريه في الأرض، ولم يأمره بغسله، ولا بتكفينه، ولم يصل عليه، بل قال له مانصه‏:‏ «اذهب فواره» ‏[‏أخرجه أحمد 1/97، 103، 129-130، 131، وأبو داود 3/457 برقم ‏(‏3214‏)‏، والنسائي 1/110، 4/79-80، برقم ‏(‏190، 2006‏)‏، وعبدالرزاق 6/39، برقم ‏(‏9935، 9936‏)‏، وابن أبي شيبة 3/269، 12/67، والطيالسي ‏(‏ص/19‏)‏ برقم ‏(‏120-122‏)‏، وابن الجارود 2/144 برقم ‏(‏550‏)‏، والبيهقي 1/304، 305، 3/398‏]‏ لما قال له علي رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏إن عمك الشيخ الضال قد مات‏)‏، رواه الإمام أحمد وغيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على شارب الدخان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3204‏)‏

س3‏:‏ إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات، ولم يحضر صلاة الجماعة في المسجد فهل يصلى عليه أو لا‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من شربه الدخان والمسكرات، وتركه الصلاة جماعة في المسجد فهو عاصٍ لله ورسوله، ولكنه ليس بكافر بذلك مادام لم يستحل شرب المسكر، ولم يترك الصلاة إنما ترك أداءها في الجماعة، وعلى هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ويفعل به ما يفعل بأموات المسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6472‏)‏

س3‏:‏ حكم حضور العلماء الكبار في جنازة تارك الصلاة‏؟‏

ج3‏:‏ تارك الصلاة جحداً لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تساهلاً وكسلاً كافر على الصحيح من قولي أهل العلم، وعليه فلا تجوز الصلاة عليه، ولا تشييع جنازته من العلماء ولا غيرهم، ولا دفنه في مقابر المسلمين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على الكافر وولد الزنى

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6192‏)‏

س3‏:‏ هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما‏؟‏

ج3‏:‏ لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران‏.‏ وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7731‏)‏

س3‏:‏ ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصاً أو أقيم عليه حد الزنا، وهل يعتبر ذلك كفارة له‏؟‏

ج3‏:‏ أولاً‏:‏ صلاة الجنازة على كل من مات مسلماً في الظاهر ولو كان مرتكباً لكبيرة غير الشرك فرض كفاية، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصاً صلي عليهما صلاة الجنازة‏.‏

ثانياً‏:‏ الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه‏:‏ «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له»، قال‏:‏ ‏(‏فبايعناه على ذلك‏)‏ رواه البخاري ومسلم‏[‏أخرجه أحمد 5/313، 314ن 320، 321، 323، والبخاري 1/10، 4/251، 6/61-62، 8/15، 18، 37، 125، 191، ومسلم 3/1333-1334 برقم ‏(‏1709‏)‏، والنسائي 7/142 برقم ‏(‏4161، 4162‏)‏، والدارمي 2/220، والحاكم 2/318، والبيهقي 8/18، 328، والبغوي 1/60 برقم ‏(‏29‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة المرأة على الجنازة

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏1752‏)‏

س9‏:‏ هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة‏؟‏

ج9‏:‏ الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث، وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن، ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها، وقمن بالواجب نحوها، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد ابن أبي وقاص لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحداً من الصحابة أنكر عليها، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال‏.‏ وثبت أيضاً أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال، لكنهن لايشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صلاة المرأة على الجنازة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7916‏)‏

س4‏:‏ هل يحل للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة‏؟‏

ج4‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات، ويشرع لها الصلاة على الجنازة وتكون خلف الرجال، كما يفعل النساء في الصلوات مع الرجال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏1496‏)‏

س7‏:‏ فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة كل مسلم، رجالاً ونساء على السواء‏؟‏

ج7‏:‏ صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية‏:‏ ‏(‏نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا‏)‏ رواه البخاري ومسلم‏[‏أخرجه أحمد 6/408، 409، والبخاري 2/78، ومسلم 2/646 برقم ‏(‏938‏)‏، وأبو داود 3/515 برقم ‏(‏3167‏)‏، وابن ماجه، 1/502، برقم ‏(‏1577‏)‏، وعبدالرزاق 3/455 برقم ‏(‏6288‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏.‏‏.‏‏)‏ 2/130 برقم ‏(‏531‏)‏، والبيهقي 4/77‏]‏ ، وفي رواية‏:‏ ‏(‏نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الصلاة على الغائب

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏5394‏)‏

س11‏:‏ أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي، أو ذلك خاص به‏؟‏

ج11‏:‏ تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصاً به، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام، لا في حق كل أحد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏10744‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من حمل الميت إلى المقابر‏؟‏

ج2‏:‏ من حمل الجنازة إلى المقبرة فهو مثاب لحمله لها، وأما حملها فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين‏.‏

س3‏:‏ ما حكم من غسل الميت‏؟‏

ج3‏:‏ يشرع له الغسل والوضوء، ولا يجبان عليه، إلا إن مس فرج الميت فإنه يجب عليه الوضوء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

كشف وجه الميت عند دفنه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5637‏)‏

س3‏:‏ إذا أدخل الميت في قبره سواء رجل أو امرأة فهل يكشف عن وجهه في القبر أم لا‏؟‏ وإذا كان فيه دليل على كشف الوجه أو تغطيته نرجو كتابته‏.‏

ج3‏:‏ لا نعلم دليلاً يدل على كشف وجه الميت في القبر، بل ظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف؛ ذكر كان أو أنثى؛ لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه، إلا أن يكون الرجل محرماً فلا يغطى رأسه ولا وجهه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏6744‏)‏

س8‏:‏ هل في صلاة الجنازة يلزم قراءة فاتحة الكتاب بعد أول تكبيرة، أو يكفي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت‏؟‏

ج8‏:‏ تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة، ثم السلام بعد الرابعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز